لا أدري رغبة من كانت وراء القرار القضائي بعدم دفع الأجرة اذا كان العقار تجاريًا لان قانون الدفاع حظر التجول وبالتالي حظر الانتفاع من العقار تجاريًا.
هل كان المؤجر مغسل وضامن جنة؟ هل اشتمل العقد على أنه في حالة العطل مثلا لا تدفع الأجرة؟اذا كان القضاء رؤوفًا بالعباد فليكن رؤوفًا بكلا الطرفين ويلزم الحكومة بتحمل الأجرة المؤجر.العقد ينص على كيفية استعمال المأجور مش توفير الزبائن لصاحب العقار!مين اللي يهوى تربيط ذيول العالم ببعضها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق